به الناس أو تشتري، ويتم العقد بينهما على هذا الأساس (1) ·
وإذا نظرنا إلى المفهوم الاقتصادي للائتمان نجده يتسع لدى بعض الباحثين ليشمل:"مبادلة قيم حاضرة بقيم آجلة"أو"الوعد بدفع مبلغ من النقود" (2) · بينما يراه آخرون بأنه:"نقل السلع والخدمات والنقود من استعمالها الحاضر إلى استعمال آجل"، فهو في الحقيقة"انتقال وإضافة قوة شرائية من جهة الدائن إلى جهة المدين"· وينظر آخرون إلى بعض خصائصه البارزة فيعرفونه بأنه:"إمداد العناصر العاملة في ميادين النشاط الاقتصادي بالنقود الحاضرة، أو مايقوم مقامها لتيسير المبادلات" (3) ·
ويضيق المفهوم الاقتصادي للائتمان لدى بعض الباحثين ليشمل فقط: الإقراض النقدي المباشر، والسلعي غير المباشر (الإنظار في السداد) ، وأن وظيفة الائتمان على ذلك، تنحصر في"نقل القوى الشرائية من المدخرين إلى المستثمرين والمستهلكين"، وعلى نفس النهج يؤكد بعض الباحثين أن منح الائتمان إنما يعني مولد قرض، كما أن سداد القرض ينهي العملية الائتمانية (4) ·
بطاقة الائتمان مصطلح مترجم عن أصله اللاتيني (Cardit Cred) ، ولذلك ينبغي أن تعبر الترجمة العربية تمامًا عن مايقصده المصطلح الإنجليزي، ليدل على حقيقة النظام المالي الذي تقوم عليه البطاقة· ولكن بالنظر إلى التعريفات السابقة، يتضح وجود تباين بين معنى المصطلح الإنجليزي لجوهر البطاقة (credit) ، وبين مقابله العربي (الائتمان) ، فالمصطلح الإنجليزي (credit) في المعاجم اللغوية والاقتصادية
(1) نزيه حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ط 1، واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 3991 م، ص 56·
(2) محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، ط 9، القاهرة: دار النهضة العربية، 1891 م، ص 63·
(3) عبدالوهاب الزيني، الإعلام في خدمة الدعوة للائتمان الإسلامي، ط 1، الرياض: مكتبة الخريجي، 4891 م، ص 6 ـ 7·
(4) المرجع السابق·