فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 63

وهذه العقود هي:

أـ عقد إصدار البطاقة (بين مصدر البطاقة وحاملها) ·

ب ـ عقد بين مصدر البطاقة والتاجر·

ج ـ عقد بين حامل البطاقة والتاجر·

وسنقوم فيما يلي باستعراض التخريجات الفقهية المختلفة لهذه العقود:

الكفالة في اللغة الضمان، وهي في الفقه الإسلامي: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول عنه في المطالبة بنفس أو دين أو عين أو عمل· وهذا عند الحنفية، أما غيرهم من الأئمة فيعرفونها بأنها ضم الذمتين في المطالبة والدين (1) ، وهي جائزة لقوله سبحانه وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم (2) · وقوله صلى الله عليه وسلم:"الزعيم غارم" (3) ، ومعنى الزعيم: الكفيل، والغارم: الضامن·

مصدر البطاقة بناء على العقد المبرم بينه وبين حامل البطاقة، يلتزم بالسداد الفوري لكل دين يترتب على حامل البطاقة، فهو كفيل بالدين لحامل البطاقة تجاه التجار· والكفالة تقضي باتفاق الفقهاء، التزام الكفيل بأداء الدين إلى الدائن إذا تعذر عليه استيفاؤه من المدين· وعندما يبرز الفرد البطاقة للتاجر، فإن الأخير يكون متأكدًا أن مصدر البطاقة ضامن للدين الذي سيتعلق بذمة حاملها·

(1) محمد علي عثمان الفقي، فقه المعاملات، دراسة مقارنة، الرياض: دار المريخ، 6041 هـ، ص 634·

(2) سورة يوسف من الآية 27·

(3) سنن أبي داود، ج 3، ص 792·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت