فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 63

فإن التاجر (بائع الذهب) لديه أسلوبان في قبض ثمن ماباعه من ذهب للعميل:

الأول: هو استعمال الجهاز الآلي (الدفع السريع) ، وذلك بتمرير البطاقة في الجهاز والذي يقوم بعدة عمليات سريعة نحو قراءة شريط المعلومات في البطاقة وتوصيل هذه المعلومات إلى الحاسب الآلي في البنك المصدر· ويقوم الحاسب الآلي بقيد المبلغ على حساب العميل، وبنفس الوقت يحول مصدر البطاقة المبلغ إلى حساب التاجر·

الثاني: هو استعمال الجهاز اليدوي والذي يقوم بجميع هذه العمليات التي يقوم بها الجهاز الآلي، ولكن يستغرق وقتًا لايقل عن ثلاثة أيام كيما يحول المبلغ إلى حساب التاجر، هذا منوط بتقديم التاجر لقسائم البيع اليدوية التي عنده إلى مصدر البطاقة لصرفها·

لدى عرض المسألة مفصلة على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي، رأت الهيئة أنه لابد من التقابض الفوري، في شراء الذهب وأن أي بطاقة يتحقق فيها القبض الفوري، لامانع شرعًا، من استخدامها في شراء الذهب· وحرصًا على سلامة التطبيق رأت الهيئة أن تتضمن الاتفاقية مع كل من التاجر (بائع الذهب) والعميل (حامل البطاقة) بندًا يقضي بأن تكون هذه القاعدة ملزمة لكل من بائع الذهب والمشتري، بحيث لايقوم التاجر أو المشتري باستخدام بطاقة لايتحقق فيها القبض الفوري في شراء الذهب· وفي حالة الإخلال بهذا الشرط، فيجب ألا يمكن الطرف المخل من التعامل بالبطاقة وخدماتها (1) ·

(7/ 7/1) تعريف تصكيك الديون:

يعني مصطلح تصكيك الديون أو تسنيد الديون (Securitization) في أبسط صوره،

(1) بيت التمويل الكويتي، التكييف الشرعي للبطاقات المصرفية، مرجع سابق ص 32 ـ 52·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت