وحول اعترا ض البعض على هذه المعاملة من باب أنها تدخل في بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عند البائع وهو ما يسمى أيضا البيع المعدوم وهو بيع منهي عنه صدرت فتاوى معتبره للرد على هذا الإعتراض
وحول الوفاء بالوعد والالتزام به ثار خلاف حول مدى إلتزام الآمر بالشراء وهل هو ملزم أم لا.
وحول ضرورة وفاء الواعد بالشراء بالتزامه وردت النصوص الآتية:-
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ , وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ , وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ"
والظاهر من هذه الأدلة أن الوعد سواء كان بصلة وبر، أم بغير ذلك واجب الوفاء به إذا لم تفرق النصوص بين وعد ووعد، ولقد تبين من الواقع العملي أن بعض المصارف الإسلامية تأخذ بالرأي الذي يقوم بالتزام الطرفين بالوعد الذي قطعه كل منهما للآخر، فالأمر بالشراء، ملزم بشراء السلعة طالما هي مطابقة للمواصفات المحددة والمصرف ملزم ببيع السلعة للآمر بالشراء، والبعض لا يأخذ بهذا الرأي [131] .
الضوابط الشرعية للبيع بعقد المرابحة:
ويشترط في بيع المرابحة ما يشترط في البيع بصفة عامة ويضاف لهذه الشروط:
1 -أن يكون ثمن السلعة وقيمة ربح البائع معلومًا للطرفين: البائع والمشتري [132] .
2 -تقع على البائع مسؤولية الضرر الذي يلحق بالسلعة قبل تسليمها للمشتري [133] .
3 -يجوز للمشتري رد السلعة إذا تبين أن بها عيبًا خفيًا [134] .