3 -وَالْمَحَلُّ وَهُوَ شَيْئَانِ: رَاسُ الْمَالِ، وَالْمُسْلَمُ فِيهِ.
فمنها ما هو متفق عليه بين الفقهاء ومنها ما هو مختلف فيه. فالمتفق عليه:
1 -أن يكون الثمن والمثمن مما يجوز فيه النساء أي التأجيل.
2 -وأن تكون السلعة مقدرة إما بالكيل أو الوزن أو العدد، أو منضبطة بالصفة.
3 -وأن تكون موجودة عند حلول الأجل.
4 -وأن يكون الثمن حالًا غير مؤجل أجلًا بعيدًا، فقد أجاز مالك اشتراط تأخير اليومين والثلاثة. أما أبو حنيفة والشافعي فذهبا إلى أن من شرط السلم التقابض في المجلس كالصرف
واختلفوا في:
1 -الأجل في السلم.
2 -وجود جنس المسلم فيه في حال العقد.
3 -مكان قبض المسلم فيه.
4 -كون الثمن جزافًا [182] .
1 -يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فيقدم لهم بهذا التمويل نفعا بالغا ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم.