فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 65

2 -وبدل الصرف.

3 -والثمن بعد الإقالة.

4 -وثمن المشفوع فيه على خلاف.

واختلفوا في جواز اشتراط تأجيل القروض، فيرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم أنه يجوز للمقرض المطالبة ببدله في الحال، وأنه لو اشترط في التأجيل لم يتأجل وكان حالًّا.

وذلك لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات، فأوجبه حالًّا، كالإتلاف، ولو أقرضه بتفاريق، ثم طالبه بها جملة له ذلك، لأن الجميع حالٌّ، فأشبه ما لو باعه بيوعًا حالًّة ثم طالبه بثمنها جملة، ولأن الحق يثبت حالًّا، والتأجيل تبرع منه ووعد، فلا يلزم الوفاء به، كما لو أعاره شيئًا، وهذا لا يقع عليه اسم الشرط، ولو سمي شرطًا مجازًا

1 -افتراق مجلس السوم عن مجلس العقد في هذا النوع من البيوع بيع التقسيط كي لا تقع في شبهة الربا زدني أجلًا أزدك مالًا

2 -معلومية الأجل، ومعلومية النجوم، فالجهالة الفاحشة مفسدة للعقد، وقد صرح المالكية بأنه لا بأس ببيع أهل السوق على التقاضي، وقد عرفوا قدر ذلك بينهم، والتقاضي: تأخير المطالبة بالدين إلى مدى متعارف عليه بين المتعاقدين

3 -المؤيد الفقهي في حال إخلال المشتري بأداء الثمن المؤجل، أي أخل بالوفاء بقسط أو بأقساط حل أجلها

وبشأن ضوابط البيع بالتقسيط أصدر مجمع الفقه الإسلامى عدة قرارات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت