وهي التي يتفق فيها البنك مع متعامله على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك الآخر، لتحصيل البنك حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلا، مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه، ليكون ذلك الجزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل، أي إن هذه الصورة يتم فيها سداد بعض قيمة الحصة من الغلة الناتجة.
الصورة الثالثة:
وهي التي يحدد فيها نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة في صورة أسهم تمثل مجموع قيمة الشيء موضوع المشاركة عقار مثلا، ويحصل كل من الشريكين البنك والشريك المتعامل على نصيبه من الإيراد المتحقق من العقار.
وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للبنك عددا معينا كل سنة، بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة البنك متناقصة، إلى أن يتم تمليك شريك البنك الأسهم بكاملها، فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك آخر.
1 -... أن يكون رأس المال من النقود وأجاز بعض الفقهاء أن يكون عينا على أن يتم تقويمها بالنقد.
2 -... أن يكون رأس المال معلومًا وموجودًا يمكن التصرف فيه.
3 -... لا يشترط تساوي رأسمال كل شريك، بل يمكن أن تتفاوت الحصص وفقا لمقدرة كل ... شريك.
4 -... يتم توزيع الأرباح بنسب مئوية شائعة معلومة عند التعاقد، بحيث تحدد حصة من الربح مقابل العمل وحصة مقابل رأس المال، فإذا لم يشترطوا يكون الربح حسب نسبة رأسمال كل منهم إلى رأسمال المشاركة.
5 -... يكون توزيع الخسارة حسب نسبة رأسمال كل شريك فقط.
6 -... يجوز أن ينفرد أحد الشركاء بالعمل.