4 -تملك البائع للسلعة وحيازتها قبل البيع على الآمر بالشراء
5 -تحديد ووصف السلعة [136] .
6 -أن يتطابق الإيجاب والقبول بمجلس العقد [137] .
7 -أن يكون الشيء المراد شراؤه مما يجوز للمسلم أن يتملكه فلا تجوز المواعدة لشراء الخمر أو الخنزير مثلًا.
8 -ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلًا بجنسه من أموال الربا فإن كان كذلك اشترى المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل لم يجز أن يبيعه مرابحة. لأن المرابحة بيع الثمن الأول وزيادة والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحًا
المطلب الثالث:
مجالات تطبيقها في المصارف الإسلامية:
1 -أنه يغطي جانبًا من جوانب الحاجة التي لا يمكن تحقيقها عن طريق الصيغ المعروفة في المعاملات المبحوثة في الفقه الإسلامي كالمضاربة والمشاركة وذلك باعتبار هاتين الصيغتين هما أبرز صيغ التمويل والاستثمار الحلال.
2 -أما الأمر الثاني الذي تحققه صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء فإنه يتمثل في القالب العملي الذي يتمتع بالمرونة والملاءمة لطبيعة العمل المصرفي المعاصر وذلك ضمن إطار الالتزام بالضوابط الشرعية.
1 -تمويل شراء السلع والبضائع والمواد المختلفة من السوق المحلي.