ب - الربح اصطلاحًا: نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الأَوَّلِ، بِالثَّمَنِ الأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ
ثالثا تعريف بيع المرابحة:
حقيقته بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين، بربح معلوم بينهما، ويسمى أيضا بيع السلم الحال
رابعا: بيع المرابحة للآمر بالشراء
هذه الصورة من البيوع بيع المرابحة جائزة بلا خلاف بين أهل العلم [124] .
فبيع المرابحة نوع من البيع الجائز بلا خلاف، غير أن بيع المساومة أولى منه عند بعض الفقهاء
يقول ابن رشد: البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم
لأن بيع المرابحة كما يقول الإمام أحمد: تعتريه أمانة واسترسال من المشتري، ويحتاج إلى تبيين الحال على وجهه، ولا يؤمن من هوى النفس في نوع تأويل أو غلط، فيكون على خطر وغرر، وتجنب ذلك أسلم وأولى