فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 81

القسم بين الزوجات

نعم. تجب التسوية بين الزوجات في القسم، وذلك للأدلة التالية:

1 -قول الله تعالي: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (النساء 19)

قال ابن قدامة - رحمه الله - كما في المغني (7/ 27) :

لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا

وقد قال تعالي: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (النساء 19) وليس مع الميل معروف

وقال تعالي: {فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} (النساء 19)

2 -وقال سبحانه: {فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا} (النساء 135)

3 -وقال عز وجل:

{وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (المائدة 8)

4 -وأخرج الإمام مسلم - من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -

أن رسول الله - لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال:"إنه ليس بك علي أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي"

5 -وما روي عن رسول الله (أنه قال:

"من كانت له امرأتان فمال إلي أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل" (لكن إسناده معلول)

6 -أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنها - قال:

كان للنبي - تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهم لا ينتهي إلي المرأة الأولى إلا في تسع.

7 -وأخرج الشيخان من حديث عائشة - رضي الله عنها:

أن رسول الله - لما كان في مرضه، جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة، فلو لم يكن القسم واجبا لذهب إليها عليه الصلاة والسلام دون سؤال.

8 -ولما ظنت عائشة خروج رسول الله - من عندها ليلا والحديث في صحيح مسلم:

ثم تبعته ثم رجعت ورجع بعدها

وذكرت الحديث وفيه: أن النبي - قال لها:"أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله"

فدل ذلك علي أن خروج الرجل من بيت امرأة إلي بيت المرأة الأخرى ومبيته عندها حيف

أي: ظلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت