فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 81

نعم يجوز - ولكن مع الكراهة.

قال ابن قدامة - رحمه الله ـ كما في المغني (7/ 45) :

يكره أن تزف إليه امرأتان في ليلة واحدة أو في مدة عقد أحداهما، لأنه لا يمكن أن يوفيهما حقهما وتستضر التي لا يوفيها حقها وتستوحش، فإن فعل فأدخلت إحداهما قبل الأخرى بدأ بها فوفاها حقها، ثم عاد فوفَّى الثانية ثم ابتدأ القسم.

وإن زفت الثانية في إثناء مدة حق العقد أتمه للأولي، ثم قضي حق الثانية، وإن أدخلتا عليه جميعا في مكان واحد أقرع بينهما وقدم من خرجت لها القرعة منهما، ثم وفي الأخرى بعدها.

لا يجب عليه الاغتسال بين الجماعين - إلا إذا حضرته صلاة -

فقد اخرج الإمام مسلم من حديث أنس - رضي الله عنه - قال:

أن النبي - كان يطوف علي نسائه بغسل واحد.

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله: وقد أجمعوا علي أن الغسل بينهما لا يجب - أ هـ

لكن يستحب له أن يتوضأ بين كل جماع.

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدرى قال: أن رسول الله - قال:

"إذا أتي أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ"

وهذا الأمر للاستحباب لأنه جاء في بعض طرق الحديث"فإنه أنشط للعود"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت