هذا وقد جاء سؤال إلى دار الإفتاء بالسعودية يقول:
ما حكم تعدد الزوجات؟
وهل العدل شرط في الزواج إن كان جائزا؟
وهل يشمل العدل المساواة في الجماع مع المبيت؟
وما حكم من يريد من التعدد المبا هاة والترف مع قدرته علي العدل؟
الجواب: تعدد الزوجات سنة لمن قوي علي ذلك وأراد بذلك عفة فرجه وغض بصره أو تكثير النسل أو تشجيع الأمة علي ذلك ليستغنوا بما أحل الله عما حرم، وليأخذوا بأسباب تكثير الأمة الإسلامية وتكثير من يعبد الله في الأرض أو نحو ذلك من المقاصد الصالحة،
والحجة في هذا قول الله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} (النساء: 3)
وقوله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (الأحزاب 21)
وقد جمع - عددا من النساء وكان يعدل بينهن ويقول:
كما عند أهل السنة:"اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"
ومراده: أن العدل واجب فيما يملكه الإنسان، كالإنفاق والمبيت ونحوهما.
أما الحب والجماع فلا يملكه الإنسان.
تنبيه:
الحديث السايق:"اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"حديث ضعيف
وقد أُعل بالإرسال، ورجح الإرسال الترمذى وأبو زرعة وغيرهما.
وضعفه الألبانى ـ رحمه الله ـ في إرواء الغليل (7/ 81) ، وفى ضعيف أبى داود رقم (467) .