يلاحظ في ذلك أمور:
-في الحديث رقم (7) إنه يجب القسم علي الرجل سواء كان صحيحا أو مريضا، أو كان به ما يمنع المعاشرة الجنسية لأن القسم للأنس.
-إن شق عليه في حال مرضه القسم، فإنه يستأذن ليكون عند إحداهن
فقد أخرج أبو داود وأحمد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
إن رسول الله - قال:"إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن، فأذن له".
قال ابن قدامة: فإن لم يؤذن له، أقام عند إحداهن بالقرعة أو اعتزلهن جميعا إن أحب.
نعم. يقسم لها، وإن كانت مريضة أو حائضا أو نفساء والتي ظاهر منها؛ لأن القصد الإيواء والأنس، وكذلك ليس هناك دليل يسقط حقها في القسم.
فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت:
كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله - أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي - يملك إربه.
كان النبي - يقسم لكل امرأة من نسائه يومها وليلتها
فقد أخرج البخاري من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت:
كان رسول الله - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأتيهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها.
ملحوظة: إذا أراد الرجل الزيادة بأن يجعلهن ليلتين أو ثلاثا جاز ذلك برضاهن.
يشرع له أن يقرع بينهن، فمن خرج سهمها خرج بها معه وذلك للحديث السابق.