2 -يكون التعدد مباحا:
لمن قوي علي ذلك وتوفرت فيه شروط التعدد، لكنه لم يخف علي نفسه الفتنة، وعدم الوقوع في أسباب الشر.
3 -يكون التعدد مستحبا:
إذا توافرت فيه شروط التعدد، وأراد ذلك تكثير نسل المسلمون وتشجيع الأمة علي ذلك ليستغنوا بما أحل الله عما حرم الله.
4 -يكون التعدد حراما:
أ- إذا لم يعدل بين النساء.
ب- عدم القدرة المالية والجسمية وعدم الكفاءة.
جـ - إذا كان التعدد القصد منه الإضرار بالزوجة لقوله تعالي:
{وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} ... (الطلاق: 6)
وقال النبي - كما عند ابن ماجة وأحمد في مسنده
عن عبادة بن الصامت ـ رضى الله عنه ـ:"لا ضرر ولا ضرار"
5 -يكون مكروها:
إذا كان هناك مرض لا يرجى برؤه، أو أمراض أخري كالعقم، لأن النساء يردن الإنجاب كما يريده الرجال.
وفي النهاية نقول
إن الإسلام عندما شرع التعدد للمسلمين فإنه وضع حدا وقيدا بقوله:
{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (النساء: 3) فمن لم يستطع أن يعدل بين النساء، فلا يقدم علي ذلك إلا من يثق في نفسه فإنه سينفذ شرع الله، وينفذ ما جاء به الرسول -؛ لأن العدل بين النساء أمر واجب ومفروض.