ونمثل لذلك بمثال: لو قال قائل بأن المسافر يجوز له الفطر في رمضان للمشقة، فالمشقة هي العلة، لقيل له بأن البنَّاء عليه مشقة، والخباز عليه مشقة، والعمال عليهم مشقة، حينئذ وجدت فيهم العلة، فيجوز الحكم وهو جواز الفطر! بل قد يقول له قائل: إن لاعبي الكرة والممثلين والموظفين، والطلاب والمدرسين، تلحقهم المشقة فحينئذ لا يلزمون بهذا الحكم!
فتعليق الأحكام بالأوصاف غير المنضبطة يؤدي إلى التفسخ من الشريعة وعدم العمل بها، ولم يعهد من الشارع أن يسند أحكامه إلا إلى أسباب منضبطة؛ فلذلك التعبير بلفظ المؤلف أولى من التعبير بغيره، وليعلم بأن العسر ليس جالبا للتيسير بذاته، وإنما الجالب للتيسير هو الشارع، فإنما يقال: العسر سبب للتيسير، أو يقال: المشقة سبب للتيسير، ولا يصح أن يقال: المشقة تجلب التيسير، يعني: ليست هي الجالبة بذاتها وإن كانت هي تجلب بأمر الله، لكن ظاهر العبارة أنها تجلب بنفسها.
إذا تقرر ذلك وأن الشريعة لم تقصُد المشقة لذاتها؛ فإنه لا ينبغي لنا أن نقصد المشقة، لو كان الفعل يمكن أن يؤدّى بدون مشقة؛ فإن قصْد المشقة ليس مشروعا، مثال ذ لك: من قال سأحج على قدمي من أجل أن أتعب في الحج فيعظُم أجري، قيل له: قصْدُ المشقة ليس مشروعا؛ لأن الشارع لا يقصد المشقة، فأنت مخالف في فِعلك لمقصود الشارع، فإن قال قائل: جاء في الحديث أن النبي - قال:"أجرُك على قدر نَصَبك"قيل: هنا ليس المراد بالحديث النّصَب المقصود للمكلَّف، وإنما المراد النصب الواقع في العبادة الذي لم يقصده المكلف.
وأما حديث:"ديارَكم بني سَلَمَة دِيارَكم، تُكْتَب آثَارُكم"فهذا أراد به النبي - ألا يخلو طرف من أطراف المدينة من سكان من أجل ألا يأتي الأعداء فيغزوا المدينة هذا المراد بالحديث.
إذا تقرر ذلك، فما هي أنواع العسر الجالب للتيسير؟ منها: المرض كما قال -جل وعلا-: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَاسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [1] ففي هذه الآية علق الله - عز وجل - الحكم بقوله: (مريضا) ولم يطلق، لم يقل: من كان به مرض، فدلنا ذلك على أن المراد
(1) - سورة البقرة آية: 196.