(4/ 204) وأقرها الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 217) وصححها الشيخ الألباني في تعليقه على حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ص (25 - 27) والإرواء (4/ 90 - 92) واختار أن عليه القضاء. وقال الشيخ ابن باز في تعليقه على سنن أبي داود (هذا فيه قضاء اليوم الذي أفطر فيه والصواب أنه يقضى فإذا كان المريض المعذور يقضي فالجاني العاصي أولى بالقضاء وزيادة الثقة تقبل فالصواب قول الجمهور بوجوب القضاء وكذا الزوجة عليها القضاء إلا إذا كانت مجبرة)
هل الكفارة على الترتيب أو على التخيير: الجمهور على أن الكفارة على الترتيب وقيل هي على التخيير وهي رواية عن أحمد ومالك.
واختار القول بالترتيب ابن خزيمة في صحيحه (ح 1944) وابن حجر في الفتح (4/ 198) ورد وبين مخرج الروايات الدالة على التخيير، وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة (ثم هي - رواية الترتيب - أكثر رواة وأشد استقصاء وأحوط وأشبه بالقياس) (1/ 293 - 295) ورجحه ابن القيم في تهذيب السنن والشيخ ابن باز في تعليقه على سنن أبي داود ونيل الأوطار والمباركفوري في تحفة الأحوذي (3/ 416) والشيخ الزامل
هل تسقط الكفارة عند العجز: قال الجمهور لا تسقط الكفارة بالعجز والإعسار وقيل بل تسقط وهو قول لأحمد والشافعي.
قال الحافظ في الفتح (وقال الجمهور لا تسقط الكفارة بالإعسار وقيل بل تسقط وهو أحد قولي الشافعية وجزم به عيسى بن دينار من المالكية وقال الأوزاعي: يستغفر الله ولا يعود) (4/ 203) وينظر شرح السنة (6/ 387) وقال الشيخ ابن باز (كفارة الجماع تسقط بالعجز عنها بخلاف كفارة الظهار) تعليقه على الفتح وصحيح مسلم وعون المعبود
مقدار كفارة الإطعام: اختلف فيها والأظهر أنها نصف صاع من كل نوع من البر والشعير والتمر قال الموفق (لأن فدية الأذى نصف صاع من التمر والشعير بلا خلاف فكذا هذا)
قال الشيخ ابن باز في تعليقه على كتاب الصيام من سنن أبي داود (الكفارة خاصة بالجماع في رمضان أما الجماع في القضاء فلا كفارة فيه والصحيح أن الكفارة نصف صاع عن كل يوم)
حكم المرأة في الجماع في رمضان: قيل عليها القضاء عند الأكثر ولو كانت مكرهة أو مغتصبة أو نائمة، وقيل إذا كانت مكرهة فلا قضاء عليها وهو قول للشافعي وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في رواية. قال الموفق (ويفسد صوم المرأة بالجماع بغير خلاف نعلمه في المذهب لأنه نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة)