فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 69

هل على المرأة كفارة: الأكثر على أن عليها كفارة كالرجل إذا لم تكن مكرهة وهو قول مالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر ورواية عن أحمد. وقيل لا كفارة عليها وهو قول للشافعي وأحمد في رواية والحسن. أما إذا كانت مكرهة فقول الأكثر أنها لا كفارة عليها.

قال البغوي (أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمها الكفارة في مالها وقول الشافعي أنه لا يجب إلا كفارة واحدة وهي على الرجل) (6/ 288) وقال الحافظ في الفتح (الأصح من قولي الشافعي وبه قال الأوزاعي أن الكفارة عليه وحده دون الموطؤة وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر تجب الكفارة على المرأة أيضًا].

قال الشيخ ابن باز (المرأة تقضي كذلك إلا إذا قاومت ولم تستطع فلا قضاء عليها) التعليق على الفتح ونيل الأوطار وتحفة الأحوذي، وقال الشيخ الزامل (إذا أجبر زوجته فصومها صحيح ولا كفارة عليها ولا إثم ) )

هل تجب الكفارة لمن جامع في صيام القضاء: قال الموفق (ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء وقال قتادة: تجب على من وطئ في قضاء رمضان)

قال شيخ الإسلام في الفتاوى(والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه:

إحداها: لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين.

والثانية: عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك.

والثالثة: عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد.

والأول أظهر ـ كما قد بسط في موضعه ـ فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة: أن من فعل محظورًا مخطئًا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبًا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حظر عليه) (25/ 226)

وقال الشيخ ابن باز (من جامع وهو صائم ناسيًا فصومه صحيح ولا كفارة عليه لعموم قوله تعالى {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} ولعموم حديث(من أفطر يومًا من رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة) وكذلك الحاج لو جامع ناسيًا فحجه صحيح ولا كفارة عليه) التعليق على منتقى الأخبار

1 -إن جامع في يوم واحد قبل أن يكفر فكفارة واحدة تجزئه , بغير خلاف بين أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت