فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 69

1 -جواز الخروج لقضاء الحاجة كالبول والغائط:

وهذا بإجماع الفقهاء كما ذكر ابن المنذر وغيره - قال ابن حجر في الفتح (قد اتفقوا على استثنائهما) (4/ 321) وقال البغوي في شرح السنة (وهو إجماع) (6/ 398) وقال الترمذي (وأجمعوا على أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول)

2 -الخروج للوضوء والغسل إذا لم يتمكن منه في المسجد

في الموسوعة الكويتية (وله الغسل والوضوء والاغتسال في المسجد إذا لم يلوّث المسجد عند الحنفيّة والحنابلة.

وعند الشّافعيّة إن أمكنه الوضوء في المسجد لا يجوز له الخروج في الأصحّ، والثّاني يجوز.

وذهب المالكيّة إلى كراهة دخول منزل أهله وبه أهله - أي زوجته - إذا خرج لقضاء الحاجة، لئلاّ يطرأ عليه منهما ما يفسد اعتكافه. وألحقوا بالخروج لما تقدّم الخروج للقيء وإزالة النّجاسة، فلا يفسد الاعتكاف أيضًا في قولهم جميعًا.

3 -الخروج للأكل والشرب:

قال البغوي في شرح السنة (ولو خرج لأكل أو شرب فسد اعتكافه) (6/ 398) وفي الموسوعة الكويتية (ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّ الخروج للأكل والشّرب يفسد اعتكافه إذا كان هناك من يأتيه به لعدم الضّرورة إلى الخروج، أمّا إذا لم يجد من يأتيه به فله الخروج، لأنّه خروجٌ لما لا بدّ منه) قال الشيخ ابن باز (ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك أو لحاجة الطعام إذا كان لم يتيسر له من يحضر له الطعام فيخرج لحاجته، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج لحاجته(15/ 440) وقال الشيخ الزامل (والأكل والشرب فيه خلاف والأظهر أنه لا بأس بخروجه لهما) التعليق على عون المعبود (7/ 140) وينظر شرح العمدة لشيخ الإسلام (2/ 802) .

4 -الخروج لغسل الجمعة والعيد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت