فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 69

المراد بالولي في قوله (صام عنه وليه) :

قال الموفق (ولا يختص ذلك بالولي بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه , وأجزأ لأنه تبرع فأشبه قضاء الدين عنه) وقال النووي (ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح وإلا فلا) شرح مسلم (8/ 26) ورجح الشوكاني قول النووي في نيل الأوطار (4/ 237) وقال الزامل (ولوصام غير وليه - أجنبي - برئت ذمته ولا يشترط إذن الولي) التعليق على عون المعبود (7/ 37) .

قال الحافظ في الفتح (وقال الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز في رواية الكشميهني في يوم واحد والمراد من مات وعليه صيام شهر وهذا الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر وهو الضبعي عن أشعث عن الحسن فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يوما فجمع له ثلاثون رجلا فصاموا عنه يوما واحدا أجزأ عنه قال النووي في شرح المهذب هذه المسألة لم أر فيها نقلا في المذهب وقياس المذهب الإجزاء قلت لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة) (4/ 227) قال الشيخ ابن باز في تعليقه على صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي (السنة أن يصوم الولي عن ميته إذا فرط الميت في القضاء وتساهل، وإذا صام عنه جماعة جاز لإطلاق الحديث(صام عنه وليه) لأنه لا يجب فيه التتابع وأما في الكفارات فلا يجزئ لأنه يجب فيه التتابع والأمر للسنية لقوله تعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى} ومن خصه بالنذر فليس بصواب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت