فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 69

غريب، ولأنه لو رأي هلال النحر لما اشتهر، والهلال اسم لما استهل به، فإن اللّه جعل الهلال مواقيت للناس والحج، وهذا إنما يكون إذا استهل به الناس، والشهر بَين، وإن لم يكن هلالًا ولا شهرًا. (25/ 114 ) )

وهو المشهور عن أحمد وابن المبارك والشافعي لما روى ابن عباس قال: (جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: رأيت الهلال قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا) رواه أبو داود , والنسائي والترمذي وروى ابن عمر قال (تراءى الناس الهلال , فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه) رواه أبو داود

وقيل: لا يقبل إلا شهادة اثنين وهو قول مالك والليث والأوزاعي والحنفية لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: إني جالست أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته وانسكوا فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين , وإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا) رواه النسائي

(لا يفطر إلا بشهادة عدلين)

بالاتفاق قال الموفق (لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعهم إلا أبا ثور فإنه قال: يقبل قول واحد)

(إذا اشتبهت الأشهر على الأسير) له أحوال:

1 -أن لا ينكشف له الحال فإن صومه صحيح

2 -أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء

3 -وافق قبل الشهر فلا يجزئه في قول عامة الفقهاء وقال بعض الشافعية: يجزئه في أحد الوجهين لأنه اتقى ما استطاع ومن قال لا يجزئه قالوا بأنه أتى بالعبادة في غير وقتها كمن صلى في غير الوقت

4 -أن يوافق بعضه رمضان دون بعض , فما وافق رمضان أو بعده أجزأه وما وافق قبله لم يجزئه

1 -المريض

أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة والأصل فيه قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه

2 -المسافر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت