فهرس الكتاب
لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقًا، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم (15/ 260) واختاره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع
نقل الموفق في المغني والبغوي في شرح السنة وابن المنذر والخطابي الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القئ. وقال ابن حجر في الفتح (أما القئ فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفطر ونقل بن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القئ لكن نقل بن بطال عن بن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقا وهي إحدى الروايتين عن مالك ونقل بن المنذر أيضا بالإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القئ ولم يتعمده الا في إحدى الروايتين عن الحسن) (4/ 206) ورجح القول بفساد صوم المتقيء عمدًا الشيخ ابن باز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء". خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (15/ 265) وابن عثيمين في الشرح الممتع والزامل في شرح عمدة الفقه.
هل على من استقاء عمدًا كفارة: قال البغوي (واختلفوا في وجوب الكفارة على من استقاء عمدًا فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه وقال عطاء عليه الكفارة وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور) (6/ 295)
درجة حديث (من ذرعه القيء) : الحديث رواه أحمد والترمذي وأبوداود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأشار شيخ الإسلام إلى تقويته في الفتاوى (25/ 222) والألباني في الإرواء (923) والصحيحة والشيخ ابن باز في الفتاوى (15/ 265) وأعله البخاري وأحمد والبيهقي (وقال الترمذي: حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الا من حديث عيسى بن يونس، وقال محمد(يعني البخاري) : لا أراه محفوظا) وقال ابن القيم في حاشية أبي داود: والحفاظ لا يرونه محفوظًا) عون المعبود (7/ 6) وضعفه الشيخ العلوان في شرح البلوغ وقال (ظاهر اختيار البخاري في صحيحه تضعيفه) .
من استمنى فعليه القضاء عند جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة وخالف في ذلك ابن حزم فرأى أنه لا يفسد الصوم وليس عليه قضاء وكذلك الشوكاني والصنعاني والألباني والراجح قول الجمهور. واختار القول بفساد صوم المستمني شيخ الإسلام في الفتاوى فقال (وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء) (25/ 257) واختاره الشيخ ابن باز