فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 69

الترجيح:

الذي يظهر والله أعلم أن بخاخ الربو لا يفطر، فإن ما ذكره القائلون بعدم التفطير وجيه، وقياسهم على المضمضة والسواك قياس صحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم.

المسألة الثانية: الأقراص التي توضع تحت اللسان:

التعريف بها: هي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب، فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص.

حكمها: هذه الأقراص لا تفطر الصائم؛ لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف، بل تمتص في الفم كما سبق.

وأيضًا ليست هذه الأقراص أكلًا ولا شربًا ولا في معناهما. ومثلها في الحكم أقراص الشقيقة إذا تجنب ما نفذ إلى الحلق وعليه قرار المجمع الفقهي رقم 93 (1/ 10)

المسألة الثالثة: منظار المعدة.

التعريف به: هو جهاز طبي يدخل عبر الفم إلى البلعوم، ثم إلى المريء، ثم المعدة، ويستفاد منه إما في تصوير ما في المعدة ليعلم ما فيها من قرحة ونحوها، أو لاستخراج عينة صغيرة لفحصها، أو لغير ذلك من الأغراض الطبية.

حكمه: الجمهور من الأئمة الأربعة أن كل ما دخل الجوف فهو مفطر سواءً كان مغذيًا أو غير مغذي.

وقيل لا يفطر إلى المغذي.

وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (والصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار، دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفطرًا، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة)

وجاء في قرار المجمع الفقهي أنه لا يفطر (منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل(محاليل) أو مواد أخرى) قرار المجمع الفقهي رقم 93 (1/ 10)

مسألة: هل دخول أي شيء إلى المعدة يفطر به الصائم أو لابد من دخول المغذي.

مسألة اختلف فيها أهل العلم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت