فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 69

في الموسوعة الكويتية (ذهب المالكيّة إلى أنّ للمعتكف الخروج لغسل الجمعة والعيد ولحرٍّ أصابه فلا يفسد الاعتكاف خلافًا للجمهور. وصرّح الشّافعيّة والحنابلة بأنّه لا يجوز الخروج لغسل الجمعة والعيد، لأنّه نفلٌ وليس بواجبٍ وليس من باب الضّرورة. فإن اشترط ذلك جاز)

5 -الخروج لصلاة الجمعة:

في الموسوعة الكويتية(إذا خرج للجمعة فقد ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ خروجه للجمعة لا يفسد اعتكافه، لأنّه خروجٌ لما لا بدّ منه، كالخروج لقضاء الحاجة. وبه قال سعيد بن جبيرٍ والحسن البصريّ والنّخعيّ وأحمد وعبد الملك بن الماجشون وابن المنذر.

وذهب المالكيّة في المشهور عندهم والشّافعيّة إلى أنّ خروج المعتكف لصلاة الجمعة يفسد اعتكافه وعليه الاستئناف، لأنّه يمكنه الاحتراز من الخروج، بأن يعتكف في المسجد الجامع، فإذا لم يفعل وخرج بطل اعتكافه).

قال الشيخ ابن باز (وله الخروج للجمعة) ينظر الفتح (4/ 321) وعون المعبود (7/ 145) وقد روي صريحًا عن علي بجواز الخروج للجمعة. ينظر شرح العمدة لشيخ الإسلام (2/ 750) وشرح السنة (6/ 401)

6 -الخروج لعيادة المرضى وصلاة الجنازة:

-في الموسوعة الكويتية(اتّفق الفقهاء على عدم جواز الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة لعدم الضّرورة إلى الخروج، إلاّ إذا اشترط الخروج لهما عند الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة. ومحلّ ذلك ما إذا خرج لقصد العيادة وصلاة الجنازة.

أمّا إذا خرج لقضاء الحاجة ثمّ عرج على مريضٍ لعيادته، أو لصلاة الجنازة، فإنّه يجوز بشرطٍ ألاّ يطول مكثه عند المريض، أو بعد صلاة الجنازة عند الجمهور، بأن لا يقف عند المريض إلاّ بقدر السّلام، لقول عائشة رضي الله عنها:"إن كنت أدخل البيت للحاجة، والمريض فيه فما أسأل عنه إلاّ وأنا مارّةٌ)واختار الشيخ ابن باز قول الجمهور في التعليق على تحفة الأحوذي (3/ 519) "

7 -الخروج في حالة النّسيان:

في الموسوعة الكويتية (ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّ الخروج من المسجد عمدًا أو سهوًا يبطل الاعتكاف.

وعلّلوا ذلك بأنّ حالة الاعتكاف مذكّرةٌ، ووقوع ذلك نادرٌ، وإنّما يعتبر العذر فيما يغلب وقوعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت