فهرس الكتاب
وقَالَ:
مِنْ عَنَزِيٍّ سَبَّنِي لَمْ أَضْرِبُهْ
أَرَادَ أَضْرِبْهُ، فَنَقَلَ حَرَكَةَ الضَّمَّةِ إِلَى مَا قَبْلَ الْحَرْفِ الأَخِيرِ فِي حَالِ الْوَقْفِ.
وَمِثْلُهُ قَوْلُ الآخَرِ:
شُرْبَ النَّبِيذِ وَاصْطِفَاقًا بِالرِّجِلْ
أَرَادَ: بِالرِّجْلِ.
وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَرَأَ َ (وَالْعَصِرْ) بِكَسْرِ الصَّادِ، وَهُوَ مِثْلُ تَحْرِيكِ الْبَاءِ مِنَ الصَّبِرْ.
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَلَعَلَّ الْقَارِئَ وَقَفَ لانْقِطَاعِ نَفَسٍ أَوْ عَارِضٍ مَنَعَهُ مِنْ إِدْرَاجِ الْقِرَاءَةِ، قَالَ: وعَلَى هَذَا نَحْمِلُ الْحَرْفَيْنِ لا عَلَى إِجْرَاءِ الْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ.