فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 410

127 -وَحِفْظُ دِينٍ ثُمَّ نَفْسٍ مَالْ نَسَبْ ... وَمِثْلُهَا عَقْلٌ وَعِرْضٌ قَدْ وَجَبْ

قوله: (مال)

أي: فيجب صيانته، والمراد بالمال ما يحلّ تملّكه شرعا - ولو قلّ - فلا يباح بسرقة ولا غصب؛ ولذا شُرع حدّ السرقة. وللمال والنفس شُرع حدّ الحرابة.

قوله: (نسب)

أي: حفظه، فلا يباح بالزنى؛ ولذا شُرع الحدّ فيه، وشُرِعت العدّة للمطلّقة والمتوفّى عنها.

قوله: (ومثلها عقل)

أي: فلا يباح المغيّب له سواء كان مسكرا أو مخدّرا؛ ولذا شرع الحدّ في الأوّل، والأدب في الثاني، وشرع القصاص ممّن أذهبه بجناية عمدا، والدّية في الخطأ.

قوله: (وعرض)

هو موضع المدح والذمّ من الإنسان، فلا يباح بقذف ولا سبّ؛ ولذا شرع حدّ القذف للعفيف، والتعزير لغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت