127 -وَحِفْظُ دِينٍ ثُمَّ نَفْسٍ مَالْ نَسَبْ ... وَمِثْلُهَا عَقْلٌ وَعِرْضٌ قَدْ وَجَبْ
قوله: (مال)
أي: فيجب صيانته، والمراد بالمال ما يحلّ تملّكه شرعا - ولو قلّ - فلا يباح بسرقة ولا غصب؛ ولذا شُرع حدّ السرقة. وللمال والنفس شُرع حدّ الحرابة.
قوله: (نسب)
أي: حفظه، فلا يباح بالزنى؛ ولذا شُرع الحدّ فيه، وشُرِعت العدّة للمطلّقة والمتوفّى عنها.
قوله: (ومثلها عقل)
أي: فلا يباح المغيّب له سواء كان مسكرا أو مخدّرا؛ ولذا شرع الحدّ في الأوّل، والأدب في الثاني، وشرع القصاص ممّن أذهبه بجناية عمدا، والدّية في الخطأ.
قوله: (وعرض)
هو موضع المدح والذمّ من الإنسان، فلا يباح بقذف ولا سبّ؛ ولذا شرع حدّ القذف للعفيف، والتعزير لغيره.