ب- الدَّليل من السنَّة:
وأمّا الدَّليل من السنَّة على إنكاح نفسها فقد استدلُّوا بجملة من الأحاديث منها ما يلي:
الحديث الأوَّل: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الأيمُّ أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها".
رواه الأئمة: مالك، وأحمد، ومسلم، والأربعة، والدرامي، وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي1.
1 تخريجه:
1-مالك: (3/126 الموطأ مع شرح الزرقاني) نكاح، استئذان البكر والأيمّ في أنفسهما.
2-أحمد: (16/157 ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيب) .
3-مسلم: (9/204-205 شرح النووي) نكاح،"باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت".
4-أبو داود: (6/124) عون المعبود) نكاح، باب في الثيب.
5-الترمذي: (4/244 تحفة الأحوذي) نكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب.
6-النسائي: (6/ 84-85 شرحي السيوطي والسندي) نكاح، استئذان البكر، واستئمار الأب في البكر.
7-ابن ماجه: (1/601) ، نكاح، باب استئمار البكر والثيب.
8-الدرامي: (2/63 مع تخريجه) نكاح، باب استئمار البكر والثيب.
9-ابن الجارود: (238 مع تخريجه) نكاح.
10-الطحاوي: شرح معاني الآثار (3/11) نكاح، باب النكاح بغير ولي عصبة.
11-الدارقطني: (3/239-242 مع التعليق المغني) .
2 ا- البيهقي: (7/115) نكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار، وفي مواضع أخر.
وانظر كتب التخريج التالية: نصب الراية (3/ 182) ، التلخيص الحبير (3/ 184) ، فيض القدير (3/190) ، إرواء الغليل (6/231-232) .