تصدقها إيّاه؟"فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أعطيتها إيّاه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئاً"، فقال: ما أجد شيئاً، فقال:"التمس ولو خاتماً من حديد"، فالتمس فلم يجد شيئاً! قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هل معك من القرآن شيء؟"فقال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا- لسور سمّاها- فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أنكحتكها بما معك من القرآن"."
رواه الأئمة: مالك- بهذا اللفظ- وأحمد، وا لستة، وغيرهم1.
1 تخريجه:
1-مالك: (3/128-129 مع الزرقاني) نكاح، ما جاء في الصداق والحباء.
2-أحمد: (16/ 171 ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب من جعل العتق صداقاً، وكذلك تعلم القرآن) .
3-البخاري: (9/190 فتح) نكاح، باب السلطان وليٌّ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم"زوَّجناكها بما معك من القرآن". وفي مواضع كثيرة من الصحيح. انظر الإشارة إلى أطرافه في (4/486 الفتح، كتاب الوكالة) .
4-مسلم: (9/ 211-215 نووي) نكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد..) .
5-أبو داود: (6/143 عون المعبود) نكاح، باب في التزويج على العمل يعمل.
6-الترمذي: (4/ 254 تحفة) نكاح، باب ما جاء في مهور النساء.
7-النسائي: (6/ 54 مع شرحي السيوطي والسندي) أول كتاب النكاح، وفي مواضع أخر.
8-ابن ماجه: (1/ 608) باب صداق النساء"مختصراً".
9-الطحاوي: (3/16-17 شرح معاني الآثار) نكاح، باب التزويج على سورة من القرآن.
10-ابن الجارود: (ص 240مع تخريجه) نكاح.
11-الدارقطني: (3/ 47) نكاح، باب المهر.
12-البيهقي: (7/57) نكاح، باب ما أبيح لهصلى الله عليه وسلم من تزويج المرأة من غير استئمارها.) .
وانظر من كتب التخريج:
نصب الراية (3/199) ، والتلخيص الحبير (3/217) ، إرواء الغليل (6/ 245) .