فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65739 من 346740

أوّلهما: أن يعلم ذلك قبل دخول الثّاني، فنكاح الأوّل هو الصحيح، ونكاح الثّاني باطل اتفافاً.

وثانيهما: أن يعلم ذلك بعد دخول الثّاني: ففي ذلك قولان مشهور ان:

القول الأوّل: أنّ نكاح الأوّل هو الصحيح، ونكاح الثّاني باطل أيضاً، لا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده. وهذا مذهب الجمهور1.

والقول الثّانى: أنّ الثّاني يصير بالدخول أولى بها من الأوّل.

وهذا مذهب الإمام مالك وابن القاسم2.

الأدلّة:

أوّلاً: دليل الجمهور:

استدل الجمهور على صحة عقد الأوّل بما يلي:

1ـ ما رواه الحسن البصري، عن سَمُرة بن جُنْدُب وعقبة بن

1 انظر للحنفية: فتح القدير (3/289 ـ 290) .

وللشافعية: روضة الطالبين (7/88) ، مغني المحتاج (3/ 61) ، تحفة المحتاج

(7/269) ، نهاية المحتاج (6/249) .

وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (7/404 والشرح 443 ـ 444) ، والمبدع (7/ 42) ، وكشاف القناع (5/59) .

2 انظر: بداية المجتهد (3/11) ، والحطاب والمواق (3/439 ـ 440) ، والخرشي والعدوي (3/191) ، والشرح الكبير والدسوقي (2/233) ، والزرقاني والبناني (3/185) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت