فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 218

فكل من تشدق وزعم أنه يرحم المرأة، أو يعدل معها بإخراجها عما جاء في كتاب ربها وسنة نبيها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه إنما يريد أن يخرجها من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، ولا شك أن اعتقاد ذلك: كفر بشريعة الله وكتاب الله وسنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأن من صدّقت بذلك وانساقت وراءه فقد وقعت في الكفر الصراح، فيجب عليها أن تتوب وأن تتقي الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

وإن كانت تجهل ذلك فلتسأل أهل الذكر لتعلم أنها قد خرجت على شريعة ربها كتابه، فلم يعد لها حق ولا حظ فيما وعد الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين الموحدين. فلتعد حالًا ولتصدق التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى ولتتجرد عما اعتقدته أو وقعت فيه، من شباك هؤلاء الضالين المضلين.

وكلما يتعلق بأحكام المرأة، من الحجاب والقرار في البيت، ومن أحكام العشرة الزوجية، ومن أحكام الطلاق والعدة والحداد والميراث، وغير ذلك ... كله عدل وكله رحمة بها، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هو الذي شرع لنا هذه الشريعة، ولو خرجنا عليها واتبعنا شريعة غيره لكنا من الكافرين المرتدين. عياذًا بالله عز وجل.

ونأتي إلى النوع الثالث من أنواع التوحيد وهو: توحيد الأسماء والصفات:

ويكفر الإنسان وينقض إيمانه إذا نفى ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الأسماء والصفات، كما قال الله تبارك وتعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى:11] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت