( كتاب البيع ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن باع ما لم يره ألخ . . فأجاب: ومن باع ما لم يره ثبت له خيار الرؤية إذا كان ما استوفى صفات البيع . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن البيع بما ينقطع به السعر الخ . . فأجاب: الرجل الذي باع على ما ينقطع به سعر فلان فالشيخ يصححه وغالب العلماء ما يصححونه . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن اشترى عضوًا من الذبيحة قبل الذبح فأجاب: العضو إذا اشترى من الذبيحة فهو غرر هذا إذا كان قبل الذبح . ( باب الشروط في البيع ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمن كان له في ذمة رجل دراهم واشترى من آخر شيئًا بشرط أن يقبل الثمن من ذمة غريمه فأجاب: وأما إذا كان في ذمة رجل لرجل دراهم واشترى من آخر شيئًا بشرط شرط له يقبل الثمن من ذمة فلان فلا أرى فيه بأسًا . ( باب الخيار ) وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن البيع إذا انقطع الخيار وصار بدون القيمة هل يصح ؟ فأجاب والبيع يصح إذا انقطع الخيار ولو كان بدون القيمة .