( المسألة الخامسة ) سئل رحمه الله عن هذه المسائل المفيدة: الأولى: إذا رأينا حديثًا في بعض الكتب مثل ' الآداب ' أو ' شرح الأربعين ' لابن حجر الهيتمي أو ' المنازل ' أو ' المشارق ' أو ' الإقناع ' أو ' المنتهى ' ، ونسبه صاحبه إلى الصحيحين أو بعض المساند - هل يسوغ الأخذ به والعمل به ولو لم نقف على الأصل . الثانية: إذا وجدنا روايتين عن الإمام أحمد مختلفتين ، أو أقوالا لأصحاب مختلفة ، وكل يُدْلي بدليلٍ ؛ هل يجوز العمل بكل منهما ؟ وإذا حكى بعض العلماء مثل صاحب ' الفروع ' أو غيره كلامًا للإمام أحمد أو للأصحاب وأمثالهم في مسألة ، ولم يذكر استدلالهم على ذلك بشيء ، أو ذكر أن فلانًا قال كذا وفلانًا قال كذا بضد القول الأول - ما الحكم في ذلك ؟ إذا قال: الصحيح أو المذهب كذا ، هل يعمل به ؟ الثالثة: إذا فسّر بعض الأصحاب معنى حديث واستدلَّ به على حكم ، وفسّره آخر بضده واستدل به على حكم يقابل الأول ، أو نقل عن الإمام تفسير حديث أو نقل آخر عنه ضده مثل حديث ' الإغلاق ' قال