الصفحة 99 من 125

( كتاب الزكاة ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل تجب الزكاة في مال الأيتام ألخ . . فأجاب مال الأيتام ما فيه زكاة حتى يتم لكل واحد منهم نصاب . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمن عليه دين ينقص النصاب . وحال عليه الحول قبل أن يقضيه . فأجاب: التجارة إن كان صاحبها أوفى قبل الحول فلا زكاة عليه وإن كان ما أوفى فعليه الزكاة ولو كان مديونًا . قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي عنده خمس سوان ما هن للبيع إن رعت أكثر من نصف السنة ففيها شاة ، والذي عنده ناقتان أو أكثر أو أقل وهو فلاح وله تجارة وهن للبيع يحسبن مع تجارته . ويئل عمن له ثلاثون ريالا وإبل وغنم إلخ فأجاب: الذي له ثلاثون ريالا وله مع البدو إبل وغنم ولا ينصب كل واحد منهما فإن كانت للتجارة قومت بعد الحول وأضيفت إلى ثلاثين الريال وزكى الجميع ربع العشر ، وإن كانت الإبل والغنم ليست للتجارة زكيت زكاة خلطة إن كان معها تمام النصاب بعد الحول . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما سقى بمؤنة بعض الوقت وبعضه بغيرها فأجاب: الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ' فيما سقت السماء والعيون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت