الصفحة 124 من 125

( كتاب الرضاع ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن الرضاع بعد الحولين فأجاب والرضاع بعد الحولين لا يجوزه الشيخ وابن القيم . ( كتاب الديات ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رجلين تكامخا الخ فأجاب: وأما مسألة الرجلين الذين تكامخا فالدية أو يصالحون على دون منها . وأما مسألة الصبي ابن خمس عشرة سنة فأرجو أن مثله ما يضمن . وسئل عمودي النسب يعقلون فأجاب: وعمودي النسب ما يلزمهم عقل . ( باب الدعاوي والبينات ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا تداعيا والكل معه بينة ؟ فأجاب إذا تداعيا عينًا والكل معه بينة قدمت بينة الداخل لقول أهل المدينة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت