( كتاب الشهادات ) وسئل أيضًا العدل والمرأة هل يقبل في الوصية والوقف ؟ فأجاب: لا يقبل في الوصية والوقف إلا شاهد وامرأتان ولو كان بعضهم من الورثة . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن شهادة النساء فيما يتعاملن فيه فأجاب: أما معاملة النساء بينهن بشهادة النساء فيما يمكن حضور الرجال فيه فلا تصح شهادتين إلا فيما لا يطلع عليه الرجال غالبًا ومعاملتهن مما يطلع عليه الرجال فافهم ذلك . انتهى ما وجدناه من فتاوى ومسائل الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والحمد لله أولا وآخرا . 11