الصفحة 116 من 125

إن ثبت بالبينة أنه سبعة وعشرون ثبت بها الثمن وإن لم يكن له بينة فليس له إلا ما شهدت عليه البينة ، فإذا صار البائع مقرًا أنه سبعة وعشرون ولا يتهم أن له شيئًا من الملاحظ ثبت أن الثمن سبعة وعشرون فإن اتهمه الشفيع احلفه أن هذا هو الثمن . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل تثبت الشفعة بالشركة في الطريق والبئر والشركة في السيل ، فأجاب: تثبت للجار إذا كان شريكًا في الطريق والبئر ولا تثبت الشفعة بالشركة في الجدار ولا بالشركة في السيل . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل الأحق بالشفعة شريك البئر أو النخل فأجاب: ومسألة الشريك في البئر ليس له شفعة بل الشفعة للشريك في النخل . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل الشفعة على الفور ، فأجاب هي على الفور إذا لم يطالب بها من حين يخبر بالبيع فليس له شفعة . ( باب اللقطة ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن ضالة الكافر فأجاب: والضالة التي توجد حول البلد وهي من مال الكافر لمن وجدها . وأما لقطة النثار فإذا لم تعرف بصفة تعرف بها لم يجب تعريفها . ( فصل ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا كان ولد المسبل فقيرًا الخ . . . فأجاب: إذا كان ولد المسبل فقيرًا فهو أولى بالسبالة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت