الصفحة 122 من 125

يقبل قوله أنه ما أراد الطلاق بل لو تلفظ بذلك وقال لم أرد الطلاق ولا غيره لم تطلق إلا بالنية إذا كان اللفظ يستعمل في الطلاق وفي غيره . وسئل عن رجل غضب على زوجته وسألته الطلاق وقال لها اخرجي عن بيتي لست معي ، فأجاب: هذه المسألة قد ذكر الفقهاء فيها أن الزوج إذا تلفظ بكنايات الطلاق في حال الغضب أو سؤالها الطلاق ثم قال لم أرد بذلك الطلاق أنه لا يقبل في الحكم بل تحسب عليه من الطلاق هذا في الظاهر وأما بينه وبين الله فإن علم من نفسه أنه لم يرد الطلاق لم يقع عليه طلاق فيما بينه وبين الله . سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الكنايات هل منها ما يقع ثلاثًا فأجاب: الكنايات ليس منها شيء يعد ثلاثًا . ( كتاب الظهار ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل تكفر المرأة ؟ الخ فأجاب: والمرأة إذا حلفت بالظهار فليس عليها إلا كفارة يمين . ( كتاب العدد ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن توفى زوجها وفي بطنها جنين ميت فأجاب: المرأة التي توفي عنها زوجها وفي بطنها جنين ميت ويأتيها الدم تارة وتارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت