الصفحة 113 من 125

والذي مستغرق دينًا لا يصح له رهن إلا بإذن الديانين . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عمن وجد عين ماله الخ . . . فأجاب: والرجل إذا وجد عين ماله وقد زادت قيمته أو نقصت لم يكن له الرجوع . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن تقديم الأجير الخ . . فأجاب: والأجير يقدم على الغرماء . ( باب الوكالة ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا اختلف الوكيل والموكل من القول قوله ؟ فأجاب: إذا اختلف الوكيل والموكل فالقول قول الوكيل . وأجاب أيضًا والدلال لا يضمن إلا إذا فرط ويقبل قوله في دعوى التلف بيمينه . ( باب الشركة ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب هل يصح قسم الدين في الذمم ؟ فأجاب: يصح قسم الدين في الذمم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت