الصفحة 112 من 125

وإذا اختلفا فقال المقرض أقرضتك وقال الآخر وهبتني ، فالقول قول المقرض مع يمينه . ( باب الرهن ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن رهن ما في ذمة الغير فأجاب: الرهن على ما في ذمة الغير من أجرة وما أشبهها فغير صحيح . ( باب الضمان ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الضمين إذا أخذ للمضمون عنه فأجاب: الضمين إذا أخذ للمضمون عنه فهو على الضامن إلا أن يذكر وقت العقد أنه لفلان بحضور البينة أو المشتري . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمن عليه دينان بضمين وغير ضمين ووفى أحدهما فادعى صاحب الدين أن المقبوض غير المضمون فأجاب: وأما الرجل الذي عليه دين شيء بضمين وشيء ما عليه ضمين ودفع إليه بعض الدين وادعى صاحب الدين أنه ليس من الدين المضمون فالقول قول المضمون عنه مع يمينه . ( باب الحجر ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن رهن المفلس الخ . . . فأجاب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت