( المسألة الرابعة عشرة ) سئل رحمه الله عن مسائل: الأولى - قوله في باب حكم المرتد: أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله كفر ، فما وَصْفُ هذا الإستهزاء المُكَفِّر ؟ الثانية - قول الشيخ: أو كان مبغضًا لما جاء به الرسول اتفاقًا ، فما معنى هذا ؟ وقوله: أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ، ما وصف هذه الوسائط والتوكل والدعاء والسؤال ؟ الثالثة - قولهم: أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين كَفَر ، فما وصف هذا الدين والقول المكفر ؟ الرابعة - قوله: أو نطق بكلمة كفرٍ ولم يعلم معناها فلا يكفر بذلك ، هل المعنى: نَطَق بها ولم يعرف شَرْحَها أو نطق بها ولم يعلم أنها تكفره ؟ الخامسة - قولهم: ومن أطلق الشارع كفره كدعواه إلى غير الله ، إلى آخره ، فللعلماء فيه أقوال أيها أقرب إلى الصواب ؟ السادسة - الذبح للجن ، قال الشيخ: وأما ما يذبحه الآدمي خوفًا من