( كتاب الفرائض ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن العصبة إذا كانوا من رجلين وهم في درجة واحدة من الميت وأبناء واحد أكثر من واحد هل كل في منزلة أبيه أم كلهم في الميراث سواء الخ ؟ فأجاب: العصبة سواء ولو كان أبناء واحد أكثر من واحد وأما الأخ للأم فلا يعصب . وسئل عن ذوي الأرحام مع عدم العصبة أحق بالإرث أم بيت المال فأجاب: ذوي الأرحام أولى بالميراث من بيت المال . سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمن أخذ الحمل في بطنها سنة وقد صلح قبل وفاة مورثه أخيه من أُمه بثلاثة أشهر فأجاب: المسألة ما ظهر لي فيها أشكال بل هي واضحة لأن الحمل متحقق قبل موت مورثه فعلى هذا يرث الحمل ويوقف له سدس فإن ولد حيًا ورث وإن خرج ميتًا لم يرث . ( باب وليمة العرس ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هل يجوز الغناء على رؤوس النخل وبين السواني الخ . . . فأجاب . . . رفع الصوت بالغناء من الباطل ولا يجوز ، وأما الأدب عليه فلا يؤدب