( باب الغضب ) وسئل عمن عرف متاعه وهو إما ضائع أو مسروق ولم يعرف المشتري من اشترى منه هل يؤخذ بلا ثمنه أو يعطى ما اشترى به فأجاب إذا قامت البينة أنه ضائع أو مسروق أخذ بلا عوض ويرجع على من اشترى منه ولو لم يعرفه . وأجاب أيضًا ومسألة الذي يجد عين ماله عند رجل يدعي أنه اشتراه ممن لا يعرفه أو من حربي أو بدوي فليس له إلا يمينه ، وإذا ثبت أن المال مسروق أو وجده عند رجل أخذه صاحبه ولو ادعى أنه اشتراه ممن لا يعرفه . وأجاب أيضًا: وإذا اشترى سلعة وعرفها صاحبها فإذا أقام البينة أنها يوم تتلف وتضيع وهي في ملكه فيأخذها صاحبها ويرجع المشتري على من غره ، وإذا أخذ الكفار مال مسلم وتملكه مسلم منهم بشراء أو هبة ما صار لصاحبه الأول عليه سبيل . ( فصل ) سئل الشيخ محمد رحمه الله عمن في يده شيء لا يعرف مالكه فأجاب: وإن اشتبه الحال على من وقع في يده شيء لا يعرف مالكه فله التصدق بثمنه . ( باب الشفعة ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن رجل باع سهمًا له بسبعة وعشرين في الباطن واشهد بأنه باثنين وعشرين فأجاب: