( كتاب الطهارة ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن البناء على القبور فأجاب: أما بناء القباب عليها فيجب هدمها ولا علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن حديث هند ، وحديث: ' لا تخن من خانك ' فأجاب: هذه تسمى مسألة الظفر فمن الناس من منع مطلقًا واستدل بقوله: ' ولا تخن من خانك ' ومنهم من أباح مطلقًا واستدل بحديث هند ومنهم من فصل وقال: حديث هند له موضع والآخر له موضع ، فإن كان سبب الحق ظاهر لا يحتاج لبينة كالنكاح والقرابة وحق الضيف جاز الأخذ بالمعروف كما أذن لهند وأذن للضيف إذا منع أن يعقبهم بقدر قراه ، وإن كان سبب الحق خفيًا وينسب الآخذ إلى خيانة أمانته لم يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة ولعل هذا أرجح الأقوال وبه تجتمع الأدلة ، وأما إذا قدر على استيفاء حقه من مال الغاصب من غير أمانته ولا يمكن رفعه إلى الحاكم فلا أعلم في هذا بأسًا ، وقد أفتى به ابن سيرين وقرأ قوله تعالى: ! ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) ! . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن المرأة إذا بلغت سن الإياس وما قدر سن الأياس والدم يأتيها على عادتها هل تصوم وتصلي وتقضي الصوم