الصفحة 96 من 125

واحد يشتهي القسمة وواحد ما يشتهي ، فإن كان على بعضهم مضرة لم يقسم ، وأما إذا كان في ذمة رجل لآخر دراهم واشترى من رجل شيئًا بشرط أنه يقبل الثمن من ذمة فلان فلا أرى فيه بأسًا . وأما الذين يبيعون الثمرة وقت الجذاذ فبيعهم صحيح ولو ما نقد المشتري الثمن وقبض الثمرة فإنه يلزم إذا خلى بينه وبينها ويكون قبضًا لأن قبض هذا بالتخلية ، وإذا أوصى بوصية وعلقها على الموت ثم بعد ذلك أوصى بثلث ماله فالوصية من الثلث إلا إن كان منجزها . ومسئلة الصغير الذي ورث عصبة له فإن كان الأمير يقول بيعها أصلح له فلا تعارضه ، وإن كان الأمير والجماعة يقولون غادية أصلح فالذي أرى أن البيع ما يتم ، ومسئلة الرهن إذا ظهر مستحقًا فالتالي يرجع على الثاني والثاني يرجع على الأول . ( انتهى والله أعلم ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت