الصفحة 108 من 125

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن اشترى ثوبًا فصبغه ثم بان معيبًا الخ فأجاب: وأما إذا اشترى ثوبًا فصبغه أو نسجه أو خاطه وهو معيب عند البائع فهو يرده وله قدر صبغه أو نسجه أو خياطته وقت الرد ويدفع إلى البائع بقدر استعماله له . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمن اشترى شيئين صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبًا فأجاب: أما من اشترى شيئين صفقة واحدة فإذا ثبت العيب أنه عند البائع فله الرد ، هذا إذا تلف الصحيح وإن لم يتلف ، فالأرش ، ومثله عيب بعض المبيع عند المشتري إذا كان فيه عيب هل يمتنع الرد أم لا ؟ . ( فصل ) وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل يلزم البيع بالعقد فأجاب: يلزم البيع بالعقد . وأجاب أيضًا ، وأما الذين يبيعون الثمرة وقت الجذاذ فبيعهم صحيح ولو ما نقد المشتري الثمن وقبض الثمرة فإنه يلزم إذا خلا بينه وبينها ويكون قبضًا لأن قبض هذا بالتخلية . سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن ضمان المكيل والموزون إذا لم يقبضه فأجاب: فأما الشيء المشتري إذا لم يقبض إذا كان مكيلًا أو موزونًا فضمانه على البائع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت