الصفحة 109 من 125

وأجاب أيضًا: وإذا تلفت المواشي قبل التمكن من القبض فمن ضمان البائع وإن تلفت بعد التمكن فمن ضمان المشتري ؛ وأما الصبرة إذا كان المشتري متمكنًا من القبض فإنها تصير من ضمان المشتري . ( باب الربا ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الربا يختص في المطعومات ؟ فأجاب: مذهب الشيخ وابن القيم أن الربا يختص في المكيل والموزون بالمطعوم والذي قال: أنا أعطيك عن ثلاثين هذه الحمر التي في ذمة هذا الرجل الغائب عشرون زرًا فهذا عين الربا كيف يشكل هذا عليك وقد اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل جميعًا . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن بيع التين متفاضلا فأجاب: بيع التين متفاضلا لا يجوزه الشيخ وابن القيم . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن بيع الحديد بالنحاس واللحم بالتمر نسيئة ، فأجاب: ومسألة الحديد بالنحاس واللحم بالتمر نسيئة ما ندري عنها والورع تركه . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن بيع البعير بالبعيرين نسأ فأجاب: والبعير بالبعيرين إلى أجل فيه اختلاف الأصح أنه يجوز للحاجة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت