الصفحة 110 من 125

( فصل ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن الوفاء في العقد الفاسد الخ . . . فأجاب: وإذا أوفاه بالعقد الفاسد مثل الرد على المعسر فليس له إلا رأس ماله . ( باب بيع الأصول والثمار ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن بيع الثمر قبل الجذاذ هل يلزم ولو لم ينقد الثمن ؟ فأجاب: أما الذين يبيعون الثمر وقت الجذاذ يصح البيع ولو لم ينقد الثمن ولم يقبض المشتري الثمر فهو لازم ولو ما نقد لأنه إذا خلى بينه وبينه فهذا قبض . ( باب السلم ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن السلم في التمر الخ . . . فأجاب . ما ذكرت من جهة السلم في التمر وقولك أرجو صحته في التمر والعيش كأن عليك فيه إشكالا فالذي نفتي به قلة التفريق بين التمر والعيش والسلم في الكل صحيح إن شاء الله إذا كان وزنًا معلومًا وكيلا معلومًا إلى أجل معلوم ، وأما الشروط فليس إلا العرف إذا صار أن العيش يوفي الديان عن ديانه فلا للديان إلا هو ، وكذا شرط الوفاء من هذا النخل قال صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت