( باب المساقاة ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا اختلف الفلاح وصاحب النخل في النقص فأجاب: وأما اختلاف صاحب النخل والفلاح فالقول قول مدعي النقص مع يمينه . ( فصل ) وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هل على اليتيم مال شيء من النوائب ؟ فأجاب: وأما الأبناء فلا يحملون مع أهل البلد في الذي يذكر إلا أن كان في ترك الجهاد على أهل البلاد خطر . ( باب الإجارة ) سئل السيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن استئجار الدابة لأجل لبنها فأجاب: استئجار الدابة لأخذ لبنها جائز . وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عمن آجر أجيرًا فحصل له مانع الخ فأجاب: إذا آجر أجيرًا إلى مكان يجيء منه بشيء فحصل له مانع لزمته الأجرة .