الصفحة 118 من 125

( كتاب الوصايا ) سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عمن أوصى بوصية ثم أوصى بعد بثلث ماله فأجاب: أما إذا أوصى بوصية وعلقها على الموت ثم وصى بعد ذلك بثلث ماله فإن الوصية تكون من الثلث إلا أن كان منجزها . سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن حديث سبق الفقراء الخ . . . فأجاب: أما حديث: ' سبق الفقراء بخمسمائة عام ' وفي حديث ' بأربعين عامًا ' فهذا أثبت ولكن لا يدل على فضلهم ، بل بعض الأغنياء الذين يدخلون بعدهم يكونون أرفع درجة منهم ؛ وهذا له شواهد كثيرة أن الفضيلة الخاصة لا تدل على الفضيلة العامة والفقر والغنى موكول إلى العرف . وقوله: إنك إن تذر ورثتك أغنياء الخ لا إشكال فيه أن الرجل إذا أراد أن يتصدق بماله كله قيل له: إنك إن تذر ورثتك أغنياء ما فيه إشكال .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت