ابن القيّم عن الإمام أحمد أنه فسّره بالغضب ، ونقل غيره أنه - أي الإمام أحمد - فسّره بالإكراه . الرابعة - قولهم: لا إنكار في مسائل الاجتهاد ، وعلى من اجتهد أو قلّد مجتهدًا حيًّا أو ميتًا ، وإذا ورد حديثان متضادان في الحكم مثل حديث ' القُلّتَين ' و ' بئر بُضاعة ' ذكر العلماء أن حديث ( بئر بضاعة ) مُطْلَق ، وحديث ' القلتين ' مقيّد ، فيحمل المطلق على المقيد ، وذكر غيره أن هذا - أي حديث القلتين - ( بالمفهوم والمطلق منطوق ما يسوغ لمثلنا ) وحديث القلتين استدلوا على صحته وأن غيره يُحْمَل عليه بأنه عليه السلام سئل عن إناء ولغ فيه كلب فأمر بإراقته ، ولم يسأل هل تغيّر أم لا . الخامسة: الثلاث طلقات المجموعة ذكر الشيخ منصور في شرح ' الإقناع ' وقوعها ، يروى عن ابن عباس وعن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عمر قال وعن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثًا ، فقال إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجًا . وروى النسائي بإسناده عن محمود بن لبيد قال: ' أُخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلًا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا ، فغضب ، وقال: أيُلْعَب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله أفلا أقتله ' انتهى . وأما ما روى طاووس عن ابن عباس