قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخلافة أبي بكر ، وصدر من خلافة عمر: ' الثلاث واحدة ' إلى آخره ، فقال الأثرم سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: بأي شيء تدفعه ؟ قال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس بوجوه خلافه ، ثم ذكر عن ابن عباس خلافه من وجوه أنها ثلاث . انتهى . السادسة: قول أهل العلم: إن اتفاق الأئمة حجة واختلافهم رحمة ، فما معنى كون اختلافهم رحمة ؟ واحتج بهذه من اتبع بعض المجتهدين . السابعة: الحلف بالطلاق ، ذكر الشيخ منصور في شرح ' الإقناع ' نقلًا عن ' اختيارات ' أبي العباس ، قال: قال أبو العباس: تأملت نصوص أحمد فرأيته يأمر باعتزال الرجل امرأته في كل يمين حلف الرجل عليها . انتهى . فهذا من أبي العباس يدل على أن مذهب الإمام أحمد يدل على صحة الحلف بالطلاق . الثامنة: مسألة الوقف على الأولاد ، ذكر مصنف ' المنتهى ' في شرحه عن ' مسند الحميدي ': ' أن أبا بكر وسعدًا وعمرو بن العاص وحكيم بن حزام تصدقوا على أولادهم بدور المدينة ' . التاسعة: قوله تبارك وتعالى: ( يَظُنُّونَ باللهِ غَيْرِ الحقِّ ظَنَّ